السيد الخوئي

24

معجم رجال الحديث

ميراث القاتل ، الحديث 1356 ، وفيه : ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام . والظاهر أنه الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث القاتل 38 ، الحديث 6 ، وكتاب الديات 4 ، باب دية الجنين 40 ، الحديث 6 ، والفقيه : الجزء 4 ، باب دية النطفة والعلقة ، الحديث 369 ، وباب ميراث القاتل ، الحديث 746 . وروى الكليني بسنده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن مسكان . الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب الاخوة من الأم مع الجد 24 ، الحديث 5 . أقول : في التهذيب والاستبصار علي بن رباط ، بدل علي بن رئاب ، وتقدم الخلاف في علي بن رباط ، عن ابن مسكان . روى الصدوق بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الفقيه : الجزء 4 ، باب الوقف والصدقة ، الحديث 630 ، والتهذيب : الجزء 9 ، باب الوقوف والصدقات ، الحديث 565 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب أنه لا يجوز بيع الوقف ، الحديث 382 ، والكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة 23 ، الحديث 29 ، إلا أن فيه : جعفر بن حيان ( بالياء التحتانية ) ، والظاهر أنه الصحيح ، فإنه المعنون في الرجال الموافق للوافي وللطبعة القديمة من الفقيه ونسخة من الطبعة القديمة من التهذيب . روى الكليني بسنده ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها 40 ، الحديث 5 . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن في التهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، الحديث 1866 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يوجب المهر كاملا ، الحديث 824 ، وفيها الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،